المادة 101 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

للأمانة تطبيق أحكام هذا النظام من خلال النظام الإلكتروني بما يخص مستندات الصرف و معززاتها و الموافقات عليها و صرفها و مستندات القبض بكافة مراحلها و المصادقة وتوثيقها إلكترونيا دون الحاجة إلى الأختام اليدوية، وتتم الموافقة على كافة مراحل تنظيمها إلكترونيا من خلال الصلاحيات المعدة لهذه الغاية على الأنظمة الإلكترونية المختلفة وكذلك استبدال كافة السجلات والدفاتر اليدوية إلى إلكترونية من خلال الأنظمة الإلكترونية المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة