المادة 102 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
تخضع جميع مستندات الصرف و حسابات حاملي السلف للتدقيق من الموظفين الماليين المختصين في وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي وبشكل مستمر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة