المادة 100 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

تشكل اللجان الدائمة و اللجان المؤقتة من الجهاز التنفيذي في الأمانة بقرار من الأمين وتصرف البدلات المالية لها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة