المادة 100 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
تشكل اللجان الدائمة و اللجان المؤقتة من الجهاز التنفيذي في الأمانة بقرار من الأمين وتصرف البدلات المالية لها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026