المادة 85 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
تقوم الجهة الفنية المختصة باكتساب الأصول الثابتة من خلال دائرة الأملاك والاستملاك والتي يتم من خلالها امتلاك الأراضي وما عليها من عقارات لغايات استخدامها في مشاريع الأمانة بموجب قرار الاستملاك والذي يتضمن نوع العقار المستملك وكلفة الاستملاك المبينة على أن يتم تزويد الجهة المختصة بإدارة الأصول ببيانات الأصل كافة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026