المادة 86 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

يتم تملك الأصول الثابتة من خلال المشاريع تحت التنفيذ وفقاً لما يلي:- أ- تقوم الجهة الفنية المختصة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بإدارة الأصول الثابتة لتحديد ما سيتم اعتماده كأصل ثابت. ب- تحديد كلفة الأصل الثابت للبدء بوضع خطة التنفيذ من خلال إدارة المشاريع. ج- يتم رسملة الأصول التي تم الانتهاء من تنفيذها وأصبحت جاهزة للخدمة بحيث يتم توثيق معلومات تتعلق بتكلفته وتاريخ دخوله للخدمة بعد إتمام عملية الاستلام الأولي وكافة المواصفات الفنية للأصل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة