المادة 86 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
يتم تملك الأصول الثابتة من خلال المشاريع تحت التنفيذ وفقاً لما يلي:-
أ- تقوم الجهة الفنية المختصة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بإدارة الأصول الثابتة لتحديد ما سيتم اعتماده كأصل ثابت.
ب- تحديد كلفة الأصل الثابت للبدء بوضع خطة التنفيذ من خلال إدارة المشاريع.
ج- يتم رسملة الأصول التي تم الانتهاء من تنفيذها وأصبحت جاهزة للخدمة بحيث يتم توثيق معلومات تتعلق بتكلفته وتاريخ دخوله للخدمة بعد إتمام عملية الاستلام الأولي وكافة المواصفات الفنية للأصل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026