المادة 87 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
-أ- لأي جهة مستفيدة طلب الحصول على الأصول الثابتة المنتجة داخل الأمانة من أثاث و مفروشات وفق خطة معدة لهذه الغاية.
ب- يتم إخراج و صرف الأثاث بموجب نموذج إخراج لوازم ( أصول) ويتم تخصيص الأصل وتقدير كلفتة حسب التكلفة الفعلية له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026