المادة 87 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

-أ- لأي جهة مستفيدة طلب الحصول على الأصول الثابتة المنتجة داخل الأمانة من أثاث و مفروشات وفق خطة معدة لهذه الغاية. ب- يتم إخراج و صرف الأثاث بموجب نموذج إخراج لوازم ( أصول) ويتم تخصيص الأصل وتقدير كلفتة حسب التكلفة الفعلية له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة