المادة 88 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- يتم استلام الأصول الممنوحة من خلال عمليات المنح والإهداءات والمقدمة للأمانة وفق الصلاحيات المحددة في التشريعات النافذة من خلال وثيقة تبين مواصفات الأصل الثابت وكمية وبيان السعر بحيث يجري إدخالها في القيود حسب الأصول المتبعة في إدخال الأصول وحسب مستندات الإدخال والإخراج من وإلى المستودع الرئيسي أو الفرعي .
ب- يتم تخصيص الأصل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من خلال تعبئة نموذج تخصيص الأصل و يتم تقدير كلفة تلك الأصول وإعلام الجهة المختصة بإدارة الأصول الثابتة ليتم إدراجها ضمن أصول الأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026