المادة 89 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

لا يتم نقل الأصل من مستفيد إلى آخر إلا بعد إشعار الجهة المختصة بالأصول الثابتة بذلك وتحت طائلة المساءلة القانونية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة