المادة 94 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

يتم تحديد حد الرسملة بموجب قرار يصدره الأمين مستندا إلى دراسة من الجهة المختصة بالأصول الثابتة تشمل شروط قبول الأصل والقيمة المالية التي يجب أن لا يقل عنها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة