المادة 94 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
يتم تحديد حد الرسملة بموجب قرار يصدره الأمين مستندا إلى دراسة من الجهة المختصة بالأصول الثابتة تشمل شروط قبول الأصل والقيمة المالية التي يجب أن لا يقل عنها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026