المادة 57 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ- تصنف المستندات المتعلقة بما يقبض بسبب التأمينات والأمانات بالطريقة ذاتها التي تصنف فيها المبالغ المستردة من المصروف بغير حق وفقا لأحكام المادة (56) من هذا النظام. ب- تقيد أثمان أموال الأمانة المنقولة وغير المنقولة التي تم بيعها في حساب الواردات الخاصة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة