المادة 57 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- تصنف المستندات المتعلقة بما يقبض بسبب التأمينات والأمانات بالطريقة ذاتها التي تصنف فيها المبالغ المستردة من المصروف بغير حق وفقا لأحكام المادة (56) من هذا النظام.
ب- تقيد أثمان أموال الأمانة المنقولة وغير المنقولة التي تم بيعها في حساب الواردات الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026