المادة 76 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
- أ -1- على الموظف المالي المختص المستلم تدقيق جلود ونماذج الوصولات والرخص ذوات القسائم لدى تسلمها والتأكد من صحة ترقيم كل منها.
2- اذا ظهر نقص في جلد ما يجب أن يعاد في الحال إلى الموظف المالي المختص مع تقرير بذلك إلى المدير المختص.
3- يجب أن تشتمل جلود الوصولات والرخص على شهادة مطبوعة على القسم الداخلي من الغلاف يتضمن أنها صحيحة وتحفظ مع القسائم موقعة من الموظف المالي المختص قبل استعمالها بالنص التالي :- "دقق من قبلي في هذا اليوم ال... من شهر ... لسنة ... فوجدته محتويا على...
ورقة مرقمة ترقيما صحيحا سلم ل ... توقيع الموظف المالي المسلم".
4- على الموظف المالي المختص حفظ جلود الوصولات والرخص ذات القسائم بما اشتملت عليه من القسائم وان يدرج على الوجه الخارجي من أغلفة هذه الجلود اسم المستلم ووظيفته.
5- يعطي مستلم الجلود والقسائم كتاباً يفيد باستلامه لها خطياً.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز الاستعاضة عن عمليات الطباعة للوصولات والقسائم والرخص بوثائق إلكترونية بالصيغة ذاتها دون الحاجه الى طباعتها ورقيا من خلال النظام الإلكتروني والقيام بعمليات الاستلام والتسليم إلكترونيا بحيث يتم إحكامها من خلال منح الصلاحيات على الانظمة المختلفة للموظف المالي المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026