المادة 75 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- جميع الوصولات والرخص والأوراق ذات القيمة التي تستعملها الأمانة تطبع بقرار من مدير المدينة.
ب- يحدد مدير المدينة بتنسيب من المدير المختص عدد الوصولات والرخص والأوراق ذات القيمة وتدخل في عهدة الموظف المالي المختص بعد عدها وتنظيم ضبط بها من لجنة يعينها مدير المدينة.
ج- كل نقص أو زيادة تظهر بالنسبة للعدد المحدد في الوصولات والرخص والأوراق ذات القيمة تدون في ورقة الضبط وترفع لمدير المدينة.
د- اذا تبين وجود تقصير أو تلاعب وفق أحكام الفقرة(ج) من هذه المادة تشكل لجنة تحقيق بقرار من مدير المدينة لاتخاذ الإجراء المناسب بما يتوافق مع القوانين والأنظمة ذات العلاقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026