المادة 51 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ- يتم قبض الإيرادات بأي من الوسائل التالية:- 1- إيصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسياً أو فرعياً ويعطى الدافع نسخة منه. 2- نماذج أو قسائم مالية معتمدة ذات أرقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض أموال الأمانة. 3- بطاقات الائتمان ووسائل الدفع الإلكتروني والتحويل المالي الإلكتروني وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي. ب- يجوز قبض الإيرادات بموجب تحاويل وفقا لتعليمات يصدرها الأمين لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة