المادة 51 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- يتم قبض الإيرادات بأي من الوسائل التالية:-
1- إيصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسياً أو فرعياً ويعطى الدافع نسخة منه.
2- نماذج أو قسائم مالية معتمدة ذات أرقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض أموال الأمانة.
3- بطاقات الائتمان ووسائل الدفع الإلكتروني والتحويل المالي الإلكتروني وفقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
ب- يجوز قبض الإيرادات بموجب تحاويل وفقا لتعليمات يصدرها الأمين لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026