المادة 52 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- تستعمل مستندات القبض الاعتيادية تعزيزا لجميع المبالغ التي يقبضها الموظف المالي المختص ويجب أن تعزز مستنداتها بجداول تبين الأرقام المتسلسلة للوصولات والرخص والشهادات مع القيم التي قبضها من كل مادة من مواد الواردات والمقبوضات الأخرى.
ب- ينظم الموظف المالي المختص جدولاً لقبض الرخص والشهادات وغيرها وفق النموذج المحدد على أن يخصص لكل نوع من الرخص وغيرها جدول على حدة وفي نهاية كل يوم تقيد المبالغ المقبوضة في دفتر الصندوق ثم في نهاية كل شهر تجمع الجداول ويدققها الموظف المالي وتقارن بالمبالغ المقيدة في دفتر الصندوق وبقسائم الرخص وغيرها مما يكون قد صدر منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026