المادة 33 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

لا يجوز صرف أي مطالبة دون موافقة صاحب الصلاحية حسب نظام المشتريات الحكومية النافذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة