المادة 34 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ-لا تدفع المبالغ إلا لأصحاب العلاقة المذكورة أسماؤهم في مستندات الصرف أو لوكلائهم المعتمدين قانونا على أن تؤخذ في كلتا الحالتين تواقيعهم بالاستلام.
ب-اذا تم دفع مبالغ لأشخاص غير مذكورة أسماؤهم في المستندات يسجل التفويض بذلك كالوكالة أو شهادة حصر الإرث أو براءة التعيين من إدارة التركة لدى الموظف المالي المختص ويشار إليه في المستند ويجب أن تكون الوكالات مسجلة لدى الكاتب العدل.
ج- تختم جميع المستندات عند دفعها بخاتم ذي تاريخ مشتملا على كلمة (مدفوع) تحاشيا لدفع المستند مرة أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026