المادة 35 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

توضع الطوابع ويؤشر عليها صاحب الاستحقاق أو الموظف المالي المختص بأي طريقة تجعلها غير صالحه للاستعمال مرة أخرى حسب قانون رسوم طوابع الواردات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة