المادة 68 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ-1- لا يجوز قبول التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية في المعاملات التي تترتب عليها براءة ذمة. 2- لا يجوز قبول التحاويل ممن سبق وان أعيد له شيك بسبب عدم كفاية الرصيد. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستثنى منها :- 1- التحاويل التي وقع عليها مدير البنك المحلي المسحوبة عليه والتي تعهد بقبولها . 2- التحاويل التي كفلت بكتاب موجه الى الأمين من مدير البنك المحلي التي سحبت عليه . 3- التحاويل الصادرة من الوزارات والمؤسسات الحكومية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة