المادة 3 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ- تتبع الأمانة في إجراءاتها المحاسبية مبدأ الأساس النقدي. ب-على الأمانة التحول لتطبيق أساس الاستحقاق في إجراءاتها المحاسبية بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية وحوسبة كافة أنظمتها المالية وإجراءاتها المحاسبية خلال سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة