المادة 45 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- يقيد في قسيمة الوصل المقبوض مقابل السلفة المردودة مقدار ما ورد منها نقدا وما رد بتقديم مستندات بقيمته.
ب- يعتبر الموظفون حاملو السلفة مسؤولين عن كل ما يؤدونه من دفعات غير مرخص بها أو غير صحيحة ولو قبلت المستندات من الموظف المالي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026