المادة 91 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
في حال إهداء أي اصل وفق نظام المشتريات الحكومية أو أي نظام يحل محله إلى أي جهة وبعد أن يتم تسليم الأصل للجهة المستفيدة يتم عمل مستند إخراج للأصل وإبلاغ الجهة المختصة بإدارة الأصول الثابتة من خلال الجهة الفنية المختصة لشطب الأصل الثابت و تسليم كافة الوثائق الداعمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026