المادة 97 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

تكون المستندات والنماذج المالية وغيرها مما هو متعلق بالعمليات المالية معتمدة من الجهة المختصة في الأمانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة