المادة 60 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- على الموظف المالي المختص بتدقيق ومطابقة الوصولات المحررة مع شهادات الإيداع البنكية التحقق مما يلي:-
1- التأكد من أن الوصولات وشهادات الإيداع البنكية تعود للموظف المالي المختص بقبض الأموال نفسه.
2- التأكد من الوصولات الملغاة وانه تم إلغاؤها حسب الأصول .
3- مطابقة قيمة الوصولات مع إجمالي قيمة شهادات الإيداع البنكية .
4- التأكد من عدم وجود تأخير في إيداع المبالغ المحصلة.
5- التأكد من عدم توريد شهادات إيداع مكررة.
ب- في حال عدم تحقيق أي مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب إعادة الوصولات وشهادات الإيداع البنكية إلى الموظف المالي المختص لتصويب الأوضاع.
ج- في حال تم التحقق من مطابقة الوصولات لشهادات الإيداع البنكية يتم تحويلها إلى الموظف المالي المختص لاستكمال عمل التسوية البنكية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026