المادة 60 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ- على الموظف المالي المختص بتدقيق ومطابقة الوصولات المحررة مع شهادات الإيداع البنكية التحقق مما يلي:- 1- التأكد من أن الوصولات وشهادات الإيداع البنكية تعود للموظف المالي المختص بقبض الأموال نفسه. 2- التأكد من الوصولات الملغاة وانه تم إلغاؤها حسب الأصول . 3- مطابقة قيمة الوصولات مع إجمالي قيمة شهادات الإيداع البنكية . 4- التأكد من عدم وجود تأخير في إيداع المبالغ المحصلة. 5- التأكد من عدم توريد شهادات إيداع مكررة. ب- في حال عدم تحقيق أي مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب إعادة الوصولات وشهادات الإيداع البنكية إلى الموظف المالي المختص لتصويب الأوضاع. ج- في حال تم التحقق من مطابقة الوصولات لشهادات الإيداع البنكية يتم تحويلها إلى الموظف المالي المختص لاستكمال عمل التسوية البنكية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك