الأنظمة

نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

83 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام قواعد السير والمرور على الطرق لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
  2. المادة 2التعاريف
  3. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- طريق المركبات: القسم المخصص من الطريق المعد لسير المر…
  4. المادة 3استخدام المسارب
  5. المادة 3يلتزم السائق بقيادة مركبته على الجهة اليمنى من الطريق وفي حال تعدد المسارب عليه السير في مسرب محدد يتناسب وسرعة مركبته ويخصص المسرب الايمن لسير المركبة ذات السرعة الادنى.…
  6. المادة 4على السائق ان يلتزم بالجانب الايمن من اتجاه الطريق في أي من الحالات التالية:- أ- الانتقال الى طريق اخر يقع على يمينه. ب-تمكين المركبات القادمة من الخلف بتجاوز مركبته. ج- …
  7. المادة 5على السائق عند استخدامه الطريق الرئيسي ، مفصول الاتجاهات ، عدم التوقف بمركبته على أي مسرب منه وعدم الدوران يساراً او الرجوع بها الى الخلف الا في الاماكن المحددة والمعدة ل…
  8. المادة 6على السائق قبل التحرك بمركبته او ايقافها او تغيير اتجاهها او تحويلها من مسرب لاخر النظر في المرآة الداخلية والمرآة الجانبية للتأكد من ان الوضع آمن ومن ثم اعطاء اشارة الات…
  9. المادة 7يجب على السائق عدم التحول بمركبته نحو اليمين الا في الحالتين التاليتين:- أ-عندما يكون على المسرب الايمن. ب-عدم وجود مركبة الى جانبه الايمن تمنعه من الالتفاف يميناً.
  10. المادة 8يلتزم السائق الذي يتحول بمركبته إلى اليسار ، في حال عدم وجود علامات ارضية على الطريق ، بدخول الطريق الذي يتوجه اليه على النحو التالي:- أ-اقصى مسرب اليسار باتجاه السير في …
  11. المادة 9أ- يتوجب على السائق عدم الدوران بمركبته في الاتجاه المعاكس في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كان الدوران يعيق حركة السير او يعرض مستخدمي الطريق للخطر. 2-اذا كان الدوران با…
  12. المادة 10مع مراعاة احكام المادة (11) من هذا النظام ، لا يجوز للسائق التجاوز بالمركبة الا من الجانب الايسر مع وجوب التقيد بما يلي:- أ- مراعاة اشارات الطرق. ب- التأكد من ان الطريق م…
  13. المادة 10التجاوز والتقابل للمركبات
  14. المادة 11يسمح للمركبة بالتجاوز عن يمين المركبة التي امامها في اي من الحالتين التاليتين:- أ- اذا اعطى سائق المركبة التي يتم تجاوزها اشارة على انه سيحول مساره الى اليسار. ب- اذا كان…
  15. المادة 12اذا التقت مركبتان من اتجاهين متقابلين في طريق لا يكفي عرضه لمرورهما معا فعلى أي من السائقين تخفيف السرعة والاتجاه بمركبته نحو الحافة اليمنى من الطريق ، بقدر الامكان ، او …
  16. المادة 13أ- على السائق الذي يقود مركبته في الاتجاه المنحدر من الطريق الالتزام باقصى يمينه او ايقاف مركبته تماماً وذلك لتمكين المركبة الصاعدة من المرور اذا كان عرض الطريق لا يسمح ب…
  17. المادة 14أ- على السائق الذي يتم تجاوز مركبته تسهيل عملية التجاوز بالالتزام باقصى اليمين من الطريق وعدم زيادة سرعة مركبته وتخفيف سرعتها اذا اقتضى الوضع ذلك. ب- اذا كان السائق يقود …
  18. المادة 15اذا التقت مركبتان في طريق يحول عرضهما دون مرورهما معا بسبب وجود عائق على المسار الايمن المخصص لاحداهما من الطريق فعلى سائقها ان يفسح للمركبة المقابلة له ، والتي يكون المس…
  19. المادة 16لا يجوز للسائق تجاوز المركبات الاخرى او الدخول في الاتجاه الاخر في أي من المواقع او أي من الحالات التالية:- أ- عند المنعطفات ورؤوس التلال والطرق الزلقة والساحات الدائرية …
  20. المادة 17على السائق التقيد بمايلي:- أ-عدم التجاوز بمركبته السرعة القصوى المحددة على الطريق وان لا يسير دون الحد الادنى للسرعة المقررة. ب- التخفيف من سرعة مركبته عند مروره بالمناطق…
  21. المادة 18على السائق ان يترك بينه وبين المركبة التي امامه مسافة امان كافية لتمكينه من ايقاف مركبته اذا قامت المركبة الامامية بتخفيف سرعتها فجأة ، كما وعليه الانتباه لاشارات سائق تل…
  22. المادة 19على السائق عند تقابل مركبته مع مركبة اخرى قادمة من الاتجاه المقابل ان يقترب بقدر الامكان من الحافة اليمنى من الطريق بحيث يترك مسافة امان جانبية كافية على يساره واذا لم يت…
  23. المادة 20تكون اشارات شرطي المرور اليدوية التي تهدف الى تنظيم حركة مرور المركبات على النحو التالي:- أ- ايقاف حركة مرور المركبات وتكون الاشارة برفع احد الذراعين الى الاعلى والكف مفت…
  24. المادة 20اشارات المرور واجهزة التنبيه الصوتي
  25. المادة 21يكون استخدام السائق لاشارة الاتجاه الضوئية ( الغماز ) في المركبة على النحو التالي:- أ- الاشارة اليمنى عند رغبته في التحول الى اليمين او الوقوف على يمين الطريق0 ب- الاشارة…
  26. المادة 22اذا تعطلت اشارة الاتجاه الضوئية ( الغماز ) في المركبة فتعطى الاشارات اليدوية التالية:- أ-اشارة تحريك المركبة الواقفة في الجانب الايمن من الطريق والتحول الى اليسار بمد الذ…
  27. المادة 23اذا اعطى السائق الذي يقود مركبته في الطريق أي اشارة ضوئية او حركة يدوية فعلى كل سائق يسير خلفه ان يخفف من سرعة مركبته وان يقودها بحذر ويوقفها اذا اقتضت الضرورة لتمكين سائ…
  28. المادة 24أ- يجوز للسائق استعمال انوار الطريق المنخفضة او العالية بشكل غير مؤذٍ وللحظات متقطعة لتنبيه السائق الذي يسير امامه بأنه يرغب في التجاوز عنه. ب- لا يجوز للسائق استخدام انو…
  29. المادة 25يحظر على السائق استعمال انوار الطريق العالية للسيارات المقابلة لاي سبب كان وضمن المناطق المنارة سواء اكانت الطريق مأهولة بالسكان ام غير مأهولة.
  30. المادة 26على السائق الذي يرغب في الاصطفاف ان يقوم بذلك بصورة تدريجية مع اعطاء الاشارة الدالة على ذلك وان يبدأ بالانحراف الى الجانب المسموح به من الطريق بحيث لا يسبب أي تعطيل لحركة…
  31. المادة 27أ- لا يجوز استعمال جهاز التنبيه الصوتي ( الزامور) في المركبة ضمن المناطق المأهولة بالسكان الا عند الضرورة وبصورة خفيفة متقطعة. ب- يحظر استعمال اجهزة التنبيه المزعجة او مت…
  32. المادة 28لا يجوز استعمال اجهزة التنبيه الصوتية بين غروب الشمس وشروقها وعلى السائق الاكتفاء خلال تلك المدة باستعمال اجهزة التنبيه الضوئية.
  33. المادة 29يحظر على السائق استعمال اجهزة التنبيه الصوتية في أي مما يلي:- أ- اثناء وقوف المركبة. ب-بالقرب من المستشفيات والمدارس واماكن العبادة. ج-بصفة مستمرة وبدون مبرر وبطريقة تزعج…
  34. المادة 30على السائق عند اقترابه من تقاطع الطرق التقيد بمايلي:- أ-توخي الحيطة والحذر التامين. ب- التحديد المسبق للمسرب الذي سيسلكه والالتزام به وذلك قبل وصوله تقاطع الطرق بمسافة كا…
  35. المادة 30اولويات المرور
  36. المادة 31اذا كان تقاطع الطرق منظماً بواسطة شرطي مرور فعلى السائق عدم المرور بمركبته الا عندما يسمح له الشرطي بذلك وبالاتجاه الذي يوجهه اليه.
  37. المادة 32اذا كان تقاطع الطرق منظماً باشارة مرور ضوئية فعلى السائق التقيد بمايلي:- أ-الوقوف بمركبته قبل خط التوقف المخصص لذلك عند ظهور الضوء الاحمر. ب-الاستعداد للحركة بمركبته عند …
  38. المادة 33أ- اذا لم يكن التقاطع منظما بواسطة شرطي مرور او باشارة ضوئية او بشواخص او بعلامات ارضية فعلى السائق التقيد باعطاء اولوية المرور كما يلي: - 1-للمركبة القادمة على التقاطع م…
  39. المادة 34وقوف المركبات وتوقفها
  40. المادة 34على السائق ان يوقف مركبته اقرب ما يمكن من الجانب الايمن من الطريق وموازياً له ، على انه يجوز له ايقاف المركبة على الجانب الايسر للطريق في الحالات التالية:- أ-اذا كان الطر…
  41. المادة 35لا يجوز الوقوف او التوقف في الاماكن التالية:- أ-اماكن عبور المشاة وعلى الارصفة. ب-الممرات المخصصة للدراجات الهوائية. ج-مقاطع السكك الحديدية والخطوط الحديدية او بجوار أي م…
  42. المادة 36أ- يكون وقوف او توقف المركبات في الطرق الرئيسية وفي المناطق غير المأهولة بالسكان خارج مسار طريق المركبات. ب- على السائق عند اضطراره ايقاف مركبته على الطريق ان يستخدم الاش…
  43. المادة 37لا يجوز ايقاف أي مركبة على مسافة تتجاوز نصف متر عن حافة الرصيف او كتف الطريق.
  44. المادة 38أ-1- يمنع مرور سيارات الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي على سبعة اطنان ونصف الطن داخل حدود المجالس البلدية من الساعة السادسة صباحاً وحتى الحادية عشرة ليلاً وفقاً للشواخص الم…
  45. المادة 39يمنع وقوف المركبات الزراعية والانشائية على الشوارع الرئيسية داخل حدود المجالس البلدية لاي سبب من الاسباب.
  46. المادة 40لا يسمح بوقوف سيارات الركوب العمومية الا في الحدود التي تسمح بها الجهات المختصة ووفقا للشروط التي تضعها.
  47. المادة 41أ- على السائق ان لا يترك مركبته دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أي حادث او استخدام مركبته بطريقة غير مشروعة. ب-لا يجوز للسائق ايقاف مركبته او تركها واقفة بدون مراق…
  48. المادة 42أ- اذا وجد احد رجال الشرطة مركبة واقفة في مكان ممنوع وقوفها فيه فيجوز له ان يأمر سائقها او الشخص المسؤول عنها بابعادها عن ذلك المكان. ب-اذا امتنع السائق عن تنفيذ الامر با…
  49. المادة 43يمنع ترك المركبات غير الصالحة او المتعطلة عن العمل على الطرق ويترتب على اصحابها نقلها ، بعيدا عن الطريق الى ورش التصليح او الى أي مكان اخر.
  50. المادة 44نقل الركاب والبضائع
  51. المادة 44أ- لا يجوز للسائق قيادة مركبته الا اذا كانت ابوابها مغلقة وعليه اتخاذ جميع تدابير الحذر اللازمة لضمان سلامة ركابها ومن هم على مقربة منها. ب-لا يجوز لاي شخص فتح ابواب المر…
  52. المادة 45يتم تنظيم الصعود إلى المركبة او النزول منها على النحو التالي:- أ-ان تكون واقفة. ب-من جانبها الايمن اذا كانت واقفة على الجانب الايمن من الطريق. ج-من جانبها الايسر اذا كانت…
  53. المادة 46يجب على سائقي سيارات الركوب الصغيرة والنقل المشترك والشحن التي لا يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان استخدام حزام الامان والزام ركاب المقاعد الامامية باستعماله اثناء السي…
  54. المادة 47يحظر على السائق السماح لطفل يقل عمره عن عشر سنوات بالجلوس في المقاعد الامامية.
  55. المادة 48على سائق المركبة العمومية الالتزام بخط الاتجاه المحدد لها والتقيد بالاجرة المقررة والحمولات والاوزان والابعاد القانونية لها.
  56. المادة 49يحظر على السائق السماح لاي شخص بالركوب في المركبة في الاماكن والمقاعد المخصصة لذلك وعدم تحميل البضائع او الحيوانات في المركبات المخصصة لنقل الركاب.
  57. المادة 50أ-يحظر على السائق ان ينقل في مركبته اياً من المواد التالية:- 1-حمولة يتصاعد منها الغبار او تنساب منها أي مادة. 2-فحما او رمادا جافا الا في مركبة مخصصة لذلك وبعد ان تغطى ا…
  58. المادة 51يحظر سوق أي مركبة على الطريق بصورة تلحق ضررا به او مستخدمي هذا الطريق سواء اكان ذلك ناجماً عن خلل بالمركبة ام بسبب حمولتها كما لا يجوز سير المركبات على الطريق المعبد ما ل…
  59. المادة 52اذا وقع حادث مروري فعلى السائق الذي تكون مركبته طرفا فيه التوقف عن القيادة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل حركة السير بما في ذلك ازالة المركبة والعوائق الاخرى من الطريق و…
  60. المادة 52حوادث المرور
  61. المادة 53اذا ارتكب السائق حادثا مروريا نجم عنه وفاة شخص او اصابته بأذى فعليه القيام بالاجراءات التالية:- أ-ايقاف المركبة فورا في مكان الحادث او بالقرب منه قدر الامكان وعدم تحريكها…
  62. المادة 54أ- يتوجب على السائق الذي ارتكب حادثا مروريا و تسبب في الحاق الضرر بمركبة او جسم آخر التبليغ عن هذا الحادث واعطاء المعلومات المتعلقة باسمه وعنوانه ورقم رخصة سوقه ورقم المر…
  63. المادة 55يترتب على كل سائق يمر بمركبته في مكان وقع فيه حادث مروري ونجم عنه اصابة شخص ان يوقفها ويقوم بكل ما في وسعه لتقديم المساعدة اللازمة للمصاب لحين وصول الاجهزة المعنية بالاسع…
  64. المادة 56على أي سائق افساح المجال لمرور مركبات الطوارئ و الشرطة والاطفاء والانقاذ والاسعاف اثناء اداء هذه المركبات لمهامها ، وذلك بابعاد مركبته الى اقرب مكان ممكن من حافة الطريق ا…
  65. المادة 56مركبات الطوارئ
  66. المادة 57على المشاة اخلاء الطريق فورا لمرور مركبات الطوارئ في حال قيامها بواجب او مهمة رسمية.
  67. المادة 58لا يجوز لسائق مركبة الطوارئ مخالفة قواعد السير والمرور على الطرق الا بالقدر الذي تقتضيه تأدية المهمة الرسمية او الواجب الرسمي المكلف به مع اتخاذ وسائل الحذر اللازمة لتجنب…
  68. المادة 59لا يجوز لسائق مركبة الطوارئ او لكل راكب فيها ان يبث نورا متقطعا ( اللواح ) او ان يطلق صوتا بواسطة اجهزة التنبيه الصوتية الا اذا كان ذلك ضروريا لتأدية المهمة المكلف بها وف…
  69. المادة 60قواعد مرور وسير المشاة
  70. المادة 60تكون الاولوية في المرور للمشاة على النحو التالي:- أ-عند اجتياز الممرات المخصصة لهم. ب-للطلبة عند دخول المدرسة او الخروج منها. ج-عند اعطاء شرطي المرور الاولوية للمشاة. د-ع…
  71. المادة 61على السائق حين اقترابه من المكان المخصص لمرور المشاة تمكينهم من العبور بأمان وايقاف مركبته لحين اتمام مرورهم.
  72. المادة 62يتوجب على المشاة ما يلي:- أ-الالتزام باستخدام ممرات المشاة داخل المدن والتقيد بالاشارات الضوئية او باشارات شرطي المرور. ب-السير على الارصفة وفي حال عدم توافرها عليهم السي…
  73. المادة 63يحظر على اي من المشاة ما يلي:- أ-عبور الطريق من مكان اقيم فيه حاجز امان على جانب الطريق او سياج في مساحة فاصلة في الطريق او عندما تكون المساحة الفاصلة مزروعة. ب-الالتزام …
  74. المادة 64احكام عامة
  75. المادة 64يحظر على أي شخص المساس بأي وسيلة من وسائل ضبط المرور ولا يجوز ازالتها او اتلافها او تحريكها او تغييرها او طمسها ، كما يمنع استعمال الشواخص المرورية لاغراض الدعاية في الطر…
  76. المادة 65أ- لا يجوز لاي شخص وضع او القاء او ترك أي مواد او عوائق على سطح الطريق كالحجارة او النفايات من شأنها تعريض مستخدمي الطريق للخطر او التسبب في اعاقة المرور. ب-لا يجوز القيا…
  77. المادة 66يترتب على السائق الالتزام بما يلي:- أ-ان لا يقود مركبته اكثر من اربع ساعات متواصلة الا بعد ان يستريح نصف ساعة على الاقل. ب-ان لا يقود المركبة وهو تحت تأثير الكحول والمنشط…
  78. المادة 67يحظر على السائق ما يلي:- أ-سوق المركبة اذا كانت في حالة فنية تعرض الآخرين للخطر. ب -ايقاف محرك المركبة عن الدوران في المنحدرات او فصل اجهزة الحركة بقصد تسييرها بقوة اندفا…
  79. المادة 68لا يجوز لسائق الدراجة الآلية ما يلي:- أ-قيادة الدراجة دون مسك مقودها بيديه او باحداهما في حالة اعطاء اشارة يدوية. ب-نقل اشخاص آخرين على الدراجة اذا لم تكن مرخصة لهذه الغا…
  80. المادة 69لا يسمح بقيادة المركبة الزراعية والانشائية داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية الا من اجل عبور الطريق او من اجل انجاز عمل عليها.
  81. المادة 70يجوز للسائق ان يعود بمركبته الى الخلف اذا استدعت الحاجة ذلك وبعد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي خطر او اصابة او أي ازعاج او اعاقة.
  82. المادة 71أ- يلتزم السائق اثناء القيادة بما يلي:- 1-التقيد باشارات رجال الشرطة او من يقوم بمهامهم والاستجابة لاشارات الطرق والالتزام بها. 2-حمل الوثائق والاوراق الثبوتية المتعلقة ب…
  83. المادة 72يلغى نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم (31) لسنة 1983 وما طرأ عليه من تعديل والتعليمات الصادرة بمقتضاه.