المادة 11 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

يسمح للمركبة بالتجاوز عن يمين المركبة التي امامها في اي من الحالتين التاليتين:- أ- اذا اعطى سائق المركبة التي يتم تجاوزها اشارة على انه سيحول مساره الى اليسار. ب- اذا كان الاتجاه يحتوي على اكثر من مسربين شريطة ان يتأكد السائق المتجاوز ان انتقاله من مسرب لاخر لا يشكل خطراً على الاخرين وعلى ان يتم التنبيه لذلك التجاوز باشارة الاتجاه الضوئية اللازمة ( الغماز ) او بالاشارة اليدوية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة