المادة 12 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
اذا التقت مركبتان من اتجاهين متقابلين في طريق لا يكفي عرضه لمرورهما معا فعلى أي من السائقين تخفيف السرعة والاتجاه بمركبته نحو الحافة اليمنى من الطريق ، بقدر الامكان ، او تخطي حافة الطريق اذا اقتضت الضرورة وذلك لضمان تفادي حدوث أي اصطدام ، وفي هذه الحالة لايجوز ان تشغل المركبة اكثر من نصف الطريق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026