المادة 10 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

مع مراعاة احكام المادة (11) من هذا النظام ، لا يجوز للسائق التجاوز بالمركبة الا من الجانب الايسر مع وجوب التقيد بما يلي:- أ- مراعاة اشارات الطرق. ب- التأكد من ان الطريق مكشوف امامه لمسافة كافية لاتمام عملية التجاوز. ج- النظر في المرآة الداخلية ومن ثم الجانبية للتأكد من ان الوضع آمن من الخلف ويسمح بالتجاوز. د- تنبيه مستخدمي الطريق الذين يتم تجاوزهم باشارة الاتجاه الضوئية ( الغماز ) او بحركة يدوية او استخدام جهاز التنبيه الصوتي. ه- الابتعاد اثناء التجاوز عن مستخدمي الطريق الذين يتم تجاوزهم بمسافة امان جانبية كافية 0 و- تخفيف سرعة المركبة عند تجاوز الحافلات وسيارات الركوب المتوقفة لانزال الركاب منها وذلك لتفادي أي حادث يقع بسبب قطع اولئك الركاب الطريق في مسار التجاوز. ز- اعطاء اشارة الاتجاه الضوئية اللازمة ( الغماز ) معلناً اتمام عمليه التجاوز والتزام المسرب الايمن بعد ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة