المادة 9 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
أ- يتوجب على السائق عدم الدوران بمركبته في الاتجاه المعاكس في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كان الدوران يعيق حركة السير او يعرض مستخدمي الطريق للخطر.
2-اذا كان الدوران بالقرب من منعطف او قمة منحدرة او في مكان يتعذر مشاهدة مركبته من قبل سائق مركبة اخرى.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يسمح بالدوران الى الخلف من يسار المسرب الايسر ومن كل مسرب اخر لا يوجد فيه شاخصة او علامة تحظر الدوران الى الخلف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026