المادة 8 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
يلتزم السائق الذي يتحول بمركبته إلى اليسار ، في حال عدم وجود علامات ارضية على الطريق ، بدخول الطريق الذي يتوجه اليه على النحو التالي:-
أ-اقصى مسرب اليسار باتجاه السير في الطريق ذي الاتجاه الواحد.
ب-الجانب الايمن من الطريق ذي الاتجاهين والذي له مسرب واحد باتجاه السير.
ج- اقصى مسرب اليسار باتجاه السير من الطريق ذي الاتجاهين والذي له اكثر من مسرب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026