المادة 8 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

يلتزم السائق الذي يتحول بمركبته إلى اليسار ، في حال عدم وجود علامات ارضية على الطريق ، بدخول الطريق الذي يتوجه اليه على النحو التالي:- أ-اقصى مسرب اليسار باتجاه السير في الطريق ذي الاتجاه الواحد. ب-الجانب الايمن من الطريق ذي الاتجاهين والذي له مسرب واحد باتجاه السير. ج- اقصى مسرب اليسار باتجاه السير من الطريق ذي الاتجاهين والذي له اكثر من مسرب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة