المادة 7 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
يجب على السائق عدم التحول بمركبته نحو اليمين الا في الحالتين التاليتين:-
أ-عندما يكون على المسرب الايمن.
ب-عدم وجود مركبة الى جانبه الايمن تمنعه من الالتفاف يميناً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026