المادة 7 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

يجب على السائق عدم التحول بمركبته نحو اليمين الا في الحالتين التاليتين:- أ-عندما يكون على المسرب الايمن. ب-عدم وجود مركبة الى جانبه الايمن تمنعه من الالتفاف يميناً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة