المادة 6 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
على السائق قبل التحرك بمركبته او ايقافها او تغيير اتجاهها او تحويلها من مسرب لاخر النظر في المرآة الداخلية والمرآة الجانبية للتأكد من ان الوضع آمن ومن ثم اعطاء اشارة الاتجاه الضوئية ( الغماز ) وفي حال تعطل الغماز عليه استعمال الاشارة اليدوية قبل المباشرة بالحركة بوقت كاف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026