المادة 6 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

على السائق قبل التحرك بمركبته او ايقافها او تغيير اتجاهها او تحويلها من مسرب لاخر النظر في المرآة الداخلية والمرآة الجانبية للتأكد من ان الوضع آمن ومن ثم اعطاء اشارة الاتجاه الضوئية ( الغماز ) وفي حال تعطل الغماز عليه استعمال الاشارة اليدوية قبل المباشرة بالحركة بوقت كاف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة