المادة 5 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

على السائق عند استخدامه الطريق الرئيسي ، مفصول الاتجاهات ، عدم التوقف بمركبته على أي مسرب منه وعدم الدوران يساراً او الرجوع بها الى الخلف الا في الاماكن المحددة والمعدة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة