المادة 4 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
على السائق ان يلتزم بالجانب الايمن من اتجاه الطريق في أي من الحالات التالية:-
أ- الانتقال الى طريق اخر يقع على يمينه.
ب-تمكين المركبات القادمة من الخلف بتجاوز مركبته.
ج- الاقتراب من المنعطفات او من رؤوس المرتفعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026