المادة 68 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

لا يجوز لسائق الدراجة الآلية ما يلي:- أ-قيادة الدراجة دون مسك مقودها بيديه او باحداهما في حالة اعطاء اشارة يدوية. ب-نقل اشخاص آخرين على الدراجة اذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية. ج-قيادة الدراجة دون ارتداء الخوذة الواقية للرأس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة