المادة 68 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
لا يجوز لسائق الدراجة الآلية ما يلي:-
أ-قيادة الدراجة دون مسك مقودها بيديه او باحداهما في حالة اعطاء اشارة يدوية.
ب-نقل اشخاص آخرين على الدراجة اذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية.
ج-قيادة الدراجة دون ارتداء الخوذة الواقية للرأس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026