المادة 69 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

لا يسمح بقيادة المركبة الزراعية والانشائية داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية الا من اجل عبور الطريق او من اجل انجاز عمل عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة