المادة 70 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

يجوز للسائق ان يعود بمركبته الى الخلف اذا استدعت الحاجة ذلك وبعد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي خطر او اصابة او أي ازعاج او اعاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة