المادة 70 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
يجوز للسائق ان يعود بمركبته الى الخلف اذا استدعت الحاجة ذلك وبعد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي خطر او اصابة او أي ازعاج او اعاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة