المادة 71 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
أ- يلتزم السائق اثناء القيادة بما يلي:-
1-التقيد باشارات رجال الشرطة او من يقوم بمهامهم والاستجابة لاشارات الطرق والالتزام بها.
2-حمل الوثائق والاوراق الثبوتية المتعلقة بمركبته ورخصة السوق الخاصة به وابرازها عند الطلب.
3-الاهتمام بنظافة المركبة ومظهرها العام باستمرار.
4- استخدام الانوار الخاصة بالضباب في المركبة لدى مرورها بمناطق الضباب او في حالة تدني مدى الرؤية.
5- عدم وضع أي زخارف او صور او الوان او كتابات في داخل المركبة مهما كان نوعها او شكلها تخالف الشروط الواجب توافرها في المركبة.
ب-على سائق سيارة الركوب العمومية ان يلتزم بالهندام اللائق وان لا يسيء التصرف مع الركاب وان يقوم بتسليم ما يجده فيها يخص الغير لاقرب مركز امني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026