المادة 72 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

يلغى نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم (31) لسنة 1983 وما طرأ عليه من تعديل والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة