المادة 41 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
أ- على السائق ان لا يترك مركبته دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أي حادث او استخدام مركبته بطريقة غير مشروعة.
ب-لا يجوز للسائق ايقاف مركبته او تركها واقفة بدون مراقبة الا بعد ايقاف المحرك واستعمال المكابح اليدوية الدائمة.
ج- لا يجوز للسائق ايقاف مركبته او تركها واقفة في طريق مائل الا بعد رفع المكبح اليدوي الى اعلى درجة فيه في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كانت المركبة في منحدر فعليه اختيار غيار الرجوع للخلف ( الرفيرس ) وتوجيه المقود باتجاه حافة الطريق القريبة منه.
2-اذا كانت المركبة على مرتفع فعليه ان يوجه المقود بعيداً عن حافة الطريق وان يقوم بوضع مبدل السرعة على ( الغيار الاول ).
3-اذا كان مبدل السرعة اوتوماتيكي فعليه ان يقوم بوضعه على وضعية الوقوف.
د-لا يجوز للسائق استعمال الحجارة او ما يماثلها في دعم عجلات مركبته عند وقوفها على الطريق الا عند الضرورة وعليه ازالتها عن الطريق قبل ترك الموقع ويترتب عليه استعمال المكابح اليدوية في المركبة والمساند والعاكسات المقررة والاجهزة الضوئية التحذيرية الموجودة في المركبة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026