المادة 42 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
أ- اذا وجد احد رجال الشرطة مركبة واقفة في مكان ممنوع وقوفها فيه فيجوز له ان يأمر سائقها او الشخص المسؤول عنها بابعادها عن ذلك المكان.
ب-اذا امتنع السائق عن تنفيذ الامر بابعاد المركبة او لم يكن سائق المركبة موجوداً فيها فيجوز للشرطي ابعاد المركبة بواسطة رافعة ونقلها عند الضرورة ووضعها في كراج قريب او في مكان اخر ملائم لذلك.
ج-يتم دفع نفقات الاعمال بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة من قبل سائقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026