المادة 43 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

يمنع ترك المركبات غير الصالحة او المتعطلة عن العمل على الطرق ويترتب على اصحابها نقلها ، بعيدا عن الطريق الى ورش التصليح او الى أي مكان اخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك