المادة 30 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
على السائق عند اقترابه من تقاطع الطرق التقيد بمايلي:-
أ-توخي الحيطة والحذر التامين.
ب- التحديد المسبق للمسرب الذي سيسلكه والالتزام به وذلك قبل وصوله تقاطع الطرق بمسافة كافية.
ج- تحديد الاتجاه الذي سيسلكه في التقاطع وذلك باستعمال اشارة الاتجاه الضوئية الدالة على ذلك الاتجاه.
د-تخفيف السرعة عند الاقتراب من التقاطع ليتمكن من ايقاف مركبته بصورة عادية وليسمح بمرور المركبات التي لها حق الاولوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026