المادة 29 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
يحظر على السائق استعمال اجهزة التنبيه الصوتية في أي مما يلي:-
أ- اثناء وقوف المركبة.
ب-بالقرب من المستشفيات والمدارس واماكن العبادة.
ج-بصفة مستمرة وبدون مبرر وبطريقة تزعج المشاة او تقلق راحة الاخرين.
د-في الاوقات والاماكن الممنوع استعمال اجهزة التنبيه الصوتي فيها بموجب شواخص مرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026