المادة 52 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

اذا وقع حادث مروري فعلى السائق الذي تكون مركبته طرفا فيه التوقف عن القيادة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل حركة السير بما في ذلك ازالة المركبة والعوائق الاخرى من الطريق وتأمين الاسعاف للمصابين وتبليغ اقرب مركز امني او دورية شرطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك