المادة 51 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

يحظر سوق أي مركبة على الطريق بصورة تلحق ضررا به او مستخدمي هذا الطريق سواء اكان ذلك ناجماً عن خلل بالمركبة ام بسبب حمولتها كما لا يجوز سير المركبات على الطريق المعبد ما لم تكن عجلاتها او ما يتصل بها في حالة تضمن عدم الحاق الضرر بالطريق ، اما اذا كانت عجلاتها من الجنزير او ما يماثلها فيجب ان تنقل محمولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة