المادة 24 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
أ- يجوز للسائق استعمال انوار الطريق المنخفضة او العالية بشكل غير مؤذٍ وللحظات متقطعة لتنبيه السائق الذي يسير امامه بأنه يرغب في التجاوز عنه.
ب- لا يجوز للسائق استخدام انوار الطوارئ ( الغمازات الرباعية ) عند وجود الضباب والغبار الكثيف وفي هذه الحالة عليه استخدام انوار الطريق المنخفضة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026