المادة 23 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

اذا اعطى السائق الذي يقود مركبته في الطريق أي اشارة ضوئية او حركة يدوية فعلى كل سائق يسير خلفه ان يخفف من سرعة مركبته وان يقودها بحذر ويوقفها اذا اقتضت الضرورة لتمكين سائق المركبة التي امامه من الدوران او تخفيف سرعته او توقفه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة