المادة 23 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
اذا اعطى السائق الذي يقود مركبته في الطريق أي اشارة ضوئية او حركة يدوية فعلى كل سائق يسير خلفه ان يخفف من سرعة مركبته وان يقودها بحذر ويوقفها اذا اقتضت الضرورة لتمكين سائق المركبة التي امامه من الدوران او تخفيف سرعته او توقفه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026