المادة 25 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
يحظر على السائق استعمال انوار الطريق العالية للسيارات المقابلة لاي سبب كان وضمن المناطق المنارة سواء اكانت الطريق مأهولة بالسكان ام غير مأهولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026