المادة 25 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

يحظر على السائق استعمال انوار الطريق العالية للسيارات المقابلة لاي سبب كان وضمن المناطق المنارة سواء اكانت الطريق مأهولة بالسكان ام غير مأهولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة