المادة 26 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
على السائق الذي يرغب في الاصطفاف ان يقوم بذلك بصورة تدريجية مع اعطاء الاشارة الدالة على ذلك وان يبدأ بالانحراف الى الجانب المسموح به من الطريق بحيث لا يسبب أي تعطيل لحركة السير على الطريق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026