المادة 27 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

أ- لا يجوز استعمال جهاز التنبيه الصوتي ( الزامور) في المركبة ضمن المناطق المأهولة بالسكان الا عند الضرورة وبصورة خفيفة متقطعة. ب- يحظر استعمال اجهزة التنبيه المزعجة او متعددة الاصوات او غير المألوفة او الخاصة بمركبات الطوارئ او المخالفة للمواصفات التي تحددها تعليمات تجهيز المركبات. ج- يحظر استعمال أي نوع من الاجهزة التي تخرج صوتاً على ماسورة البخار او الهواء او على عادم المركبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة